![]() |
الدعوى العمومية |
خصائص الدعوى العمومية
تتميز الدعوى العمومية عن باقي الدعاوى
بمجموعة من الخصائص وهي :
أولا : خاصية عمومية الدعوى العمومية
يقصد بهده الخاصية أن
الدعوى العمومية هي عامة وفي الصالح العام ومن النظام العام , وان الدولة هي التي تملك الدعوى العمومية
لحماية سلطاتها في العقاب وتهدف ورائها إلى تحقيق الصالح العام , فمبدأ ملكية الدولة للدعوى العمومية فمبدأ لا
استثناء عليه وان يسمح القانون للمجني عليه
بتحريكها في بعض الأحوال . إن الصفة العمومية تتعلق بصاحب الحق في هده
الدعوى لا بصفة القائم بتحريكها , كما إن هده الصفة العمومية هي ملك المجتمع
وتباشرها النيابة العامة باسم هدا الأخر
ثانيا : خاصية الملامة في الدعوى العمومية
بما أن النيابة العامة هي التي تتولى ممارسة وتحريك الدعوى العمومية باسم
المجتمع فهيا التي تتمتع بسلطة الملامة
ثالثا : خاصية تلقائية الدعوى العمومية
فبمجرد وصول نبا وقوع الجريمة إلى علم النيابة العامة تقوم بتحريكها للدعوى
العمومية تلقائيا , ما لم تكن الجريمة من الجرائم التي يشترط
فيها القانون تقديم شكوى أو طلب أو ادن
رابعا : خاصية عدم قابلية الدعوى العمومية لتنازل
مادامت الدعوى العمومية بمثابة حق عام فلا مجال لتنازل عن الدعوى العمومية
من طرف النيابة العامة , أو الرجوع فيها . حيت إن الدعوى العمومية إذا حركت فإنها
تستمر إلى غاية صدور الحكم النهائي عكس الدعوى العادية. تدخل
الدعوى العمومية في حوزة القضاء بمجرد رفعها فيصبح وحده صاحب السلطة في تقديم
الحكم الذي يحقق مصلحة المجتمع . وبدلك يمنع على النيابة العامة بوصفها لها
سلطة الاتهام أن تتنازل عن الدعوى بعد رفعها إلى القضاء أو أن تعمل على تركها أو وقفها
أو تعطيل سيرها بأية صورة إلا في الأحوال التي نص عليه القانون , ويقصد بترك الدعوى . التنازل عنها ووقفها يعني وقف سير إجراءاتها
عند مرحلة معينة أما بالنسبة لتعطيل سيرها فيعني وضع بعض العوائق التي تحول مباشرة
إجراءاتها في الطريق الطبيعي . وقد جعل القانون المبدأ هو الحظر العام بهذا الترك أو الوقف أو تعطيل سير الدعوى
العمومية فيعني ولكن سمح المشرع بالخروج عن هدا المبدأ في الأحوال التي ينص عليها صراحة
فالأحوال
التي نص عليها القانون والتي تخرج عن هدا المبدأ فبالنسبة لتنازل نص على انقضاء
الدعوى الجنائية لبعض الأعمال الإدارية التي تنطوي على الرغبة في الدعوى . وهي الصلح في بعض
الجرائم